الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30677 - قال مالك ، في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له ، وقد قومها صاحبها قيمة ، فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به ، فلك دينار ، أو شيء يسميه له ، يتراضيان عليه ، وإن لم تبعها ، فليس لك شيء : [ ص: 110 ] إنه لا بأس بذلك ، إذا سمى ثمنا يبيعها به ، وسمى أجرا معلوما ، إذا باع أخذه ، وإن لم يبع فلا شيء له .

30678 - قال مالك : ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق ، أو جئت بجملي الشارد ، فلك كذا ، فهذا من باب الجعل ، وليس من باب الإجارة ، ولو كان من باب الإجارة ، لم يصلح .


30679 - قال أبو عمر : الأصل في جواز الجعل قول الله - عز وجل - " ولمن جاء به حمل بعير [ يوسف : 72 ] .

30680 - وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الإتيان بالآباق ، والضوال .

30681 - وكذلك إذا قال له : إن بعت لي سلعتي هذه بكذا ، فلك كذا ، أو إلا ، فلا شيء لك ; لأن عمله ، ونصبه ، وتعبه في طلب ذلك الثمن في سلعة كنصبه في طلب الآبق ، والضالة فإن وجده حصل على ما جعل له ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية