الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1397 1360 - مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ; أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه ، على أن الربح بينهما .


30711 - قال أبو عمر : أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة .

30712 - وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة ، وكانوا يضاربون بأموال اليتامى .

30713 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ، وقال : " لا تذهبها الزكاة " .

[ ص: 122 ] 30714 - وهو حديث مرسل .

30715 - وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : " ألا من ولي مال يتيم ، فليتجر له فيه ، ولا يتركه ، فتأكله الزكاة " .

30716 - وهذه الآثار ، وما كان مثلها عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من إجماع العلماء ، واتفاق الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله - وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية