الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30836 - قال مالك : ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا ، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة ; لأن رب المال ، إذا اشترط ذلك ، فقد اشترط لنفسه ، فضلا من الربح ثابتا ، فيما سقط عنه من حصة الزكاة ، التي تصيبه من حصته .


30837 - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ; لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة ; لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة ; لأنه قد يمكن أن يتوى كله أو بعضه بالخسارة ، أو آفات الدهر .

30838 - وفي " المدونة " قال ابن القاسم : جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح ; لأنه يرجع إلى نصيب معروف .

30839 - وفي " الأسدية " عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال زكاة الربح ، كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال .

30840 - وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز .

[ ص: 150 ] 30841 - وقال أشهب : هو جائز ; لأنه يعود إلى الأجراء .

30842 - قال أبو عمر : هذا في زكاة الربح ، لا في زكاة المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية