الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 172 ] ( 10 ) باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

1370 - قال مالك : في رجل معه مال قراض ، فهو يستنفق منه ويكتسي : إنه لا يهب منه شيئا ، ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ، ولا يكافئ فيه أحدا ، فأما إن اجتمع هو وقوم ، فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام ، فأرجو أن يكون ذلك واسعا ، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك ، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال ، فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال ، فإن حلله ذلك فلا بأس به ، وإن أبي أن يحلله ، فعليه أن يكافئه بمثل ذلك ، إن كان ذلك شيئا له مكافأة .


30934 - قال أبو عمر : هذا الباب ليس فيه اختلاف ، والأصل المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه ، وإنما أعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء ، ولا يعرضه للهلاك والتوى ، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية