الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30972 - قال مالك ، في رجل أخذ مالا قراضا ، فاشترى به سلعة ، وقد كان عليه دين ، فطلبه غرماؤه ، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال ، وفي يديه عرض مربح بين فضله ، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح ، قال : لا يؤخذ من ربح القراض شيء ، حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ، ثم يقتسمان الربح على شرطهما .


[ ص: 184 ] 30973 - قال أبو عمر : ما تقدم من الكلام في هذا الباب يغني عن إعادته هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية