الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
30985 - قال مالك : وكذلك أيضا لو قال : ربحت في المال كذا وكذا ، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه ، فقال : ما ربحت فيه شيئا ، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي : فذلك لا ينفعه ، ويؤخذ بما أقر به ، إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه ، فلا يلزمه ذلك .


30986 - وهذا أيضا لا خلاف فيه ، وقد أجمعوا أن الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به ، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية