الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 219 ] 31101 - قال مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض ، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض ، فهو له .

قال : وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه ، فذلك لا يصلح ; لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه .

قال : وإن اشترط الزرع بينهما ، فلا بأس بذلك ، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال ، البذر والسقي والعلاج كله ، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك ، كان ذلك غير جائز ; لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه ، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء ، فهذا وجه المساقاة المعروف .


31102 - قال أبو عمر : لم يجز مالك في المساقاة إلا ما وردت به السنة فيها والعمل ; لأنها خارجة عن أصول البياعات ، والإجارات ، فلم يتعد بها موضعها كسائر المخصوصات الخارجة عن أصولها الاستثناء بها منها ، وغيره يجيز أن يكون البذر في البياض منهما معا ، ويقول ذلك ما جوز وأبعد من المزارعة عندهما [ ص: 220 ] بالثلث ، وهي كراء الأرض ببعض ما تخرجه .

31103 - هذا قول الشافعي ، وأصحابه .

31104 - وأما أبو يوسف ، ومحمد ، فالمزارعة عندهما بالثلث والربع جائزة .

. 31105 - وهو قول الليث بن سعد فيما رواه يحيى بن يحيى عنه .

31106 - وهو قول أحمد بن حنبل وغيرهم .

31107 - وجائز عندهم المساقاة على النخل ، والأرض نحو مما يخرج هذه ، وهذه على ما روى في مساقاة خيبر على النصف مما تخرج الأرض ، والنخل .

31108 - وقد تقدم عن أبي حنيفة ، وزفر ، أنه لا يجوز عندهما المزارعة ، ولا المساقاة .

31109 - وقد تقدم القول في معنى هذه المسألة كلها ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية