الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
31114 - قال مالك : وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ، ولم يكن على الداخل في المال شيء ، إلا أنه يعمل بيده ، إنما هو أجير ببعض التمر ، فإن ذلك لا يصلح ; لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ، يعمل عليه ، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر ؟ .


[ ص: 222 ] 31115 - قال أبو عمر : هذا قول كل من يجيز المساقاة أنه لا يجوز إلا على سنتها ، وأن العمل على الداخل لا رب الحائط ، والقائم كل ما يحتاج إليه بالمزارعة عند من يجيزها .

التالي السابق


الخدمات العلمية