الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
31116 - قال مالك : وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه ، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول : أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة ، تسقيها وتأبرها ، وأقارضك في كذا وكذا من المال ، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ، ليست مما أقارضك عليه ، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ، وذلك الأمر عندنا .


31117 - قال أبو عمر : تشبيه مالك صحيح ; لأن القول في المساقاة كالمعنى الواحد لا تجوز في واحد منهما الزيادة على الخبر الذي يقع عليه الشرط والعقد فيهما ; لأنه إذا كان ذلك كان الأجر أن يكون ذلك الجزء مجهولا .

31118 - وقد أوضحنا هذا المعنى في القراض ، والحمد لله كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية