الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1420 [ ص: 259 ] [ ص: 260 ] [ ص: 261 ] 35 - كتاب الشفعة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

( 1 ) باب ما تقع فيه الشفعة



1384 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء ، فإذا وقعت الحدود بينهم ، فلا شفعة فيه .

31279 - قال مالك : وعلى ذلك ، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا .


31280 - هكذا روى هذا الحديث مرسلا جمهور رواة " الموطأ " .

31281 - ورواه أبو عاصم النبيل وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ، [ ص: 262 ] ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة وأبو يوسف وسيد بن داود الزنبري ، هؤلاء الخمسة رووه كلهم عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه ، فأسندوه ، وجعلوه عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

31282 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بما ذكرنا في " التمهيد " ، وذكرنا الاختلاف على ابن شهاب في إرساله ، وإسناده أيضا .

31283 - وقد رواه ابن إسحاق ، عن ابن شهاب بإسناده ، فجعله عن أبي هريرة كما قال كل من رواه كذلك عن مالك .

31284 - وحديث ابن شهاب هذا قد اتفق جماعة العلماء على القول به ; لأنهم يوجبون الشفعة للشريك في المبتاع من الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدود ، ويحتمل القسمة من ذلك كله ، وما كان مثله ، وإنما اختلف العلماء فيما بعد ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية