الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1428 [ ص: 46 ] 4 - باب القضاء باليمين مع الشاهد 1393 م - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .


[ ص: 47 ] 31745 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة .

31746 - وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات ، منهم : عبيد الله بن عمر ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ، ويحيى بن سليم الطائفي ، وإبراهيم بن أبي حية ، كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

31747 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .

31748 - ورواه سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا ، كما رواه مالك .

31749 - ورواه ابن عيينة أيضا ، عن خالد بن أبي كريمة ، سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين - يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة الشاهد ، ويمين المدعي .

31750 - وكذلك رواه الحكم بن عتيبة ، وعمر بن دينار ، جميعا ، عن [ ص: 48 ] محمد بن علي مرسلا .

31751 - وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسان أصحها حديث ابن عباس ، رواة كلها ثقات أثبات ، رواه سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .

31752 - وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في التمهيد .

31753 - وقال يحيى القطان : سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه .

31754 - وقال أحمد بن شعيب النسائي : إسناد حديث ابن عباس في [ ص: 49 ] اليمين مع الشاهد إسناد جيد ، وقيس ثقة .

31755 - وخرجه مسلم ، ولم يذكره البخاري .

31756 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت ، إلا أن حديث أبي هريرة أكثر طرقا ، وأصح نقلا ، وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد .

31757 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث سعد بن عبادة ، ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة أكثر [ ص: 50 ] تواترا .

31758 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

31759 - وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة ، يقال له : سرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد .

31760 - وكلها لها طرق متواترة ، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .

31761 - وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك .

31762 - وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم : الفقهاء السبعة المدنيون ، وأبو سلمة ، وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن ، [ ص: 51 ] وعلي بن حسين ، وأبو جعفر - محمد بن علي ، وعمر بن عبد العزيز .

31763 - وهو قول جمهور العلماء بالمدينة .

31764 - وإلى ذلك ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما .

31765 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي .

31766 - لم يختلف عن مالك ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها ، كاحتجاجه لها ، ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحيى تركه ، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ، ولا يذهب إليه .

31767 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ، ويحملون عليه .

31768 - قال : ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة ، أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الآفاق .

31769 - وروى أبو ثابت ، عن ابن نافع ، قال : سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ، أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد ؟ قال : نعم .

31770 - وقال ابن القاسم : من أقام شاهدين على الغريم ، وأقام آخر عليه شاهدا ، ويمينا ، فهما سواء في أسوة الغرماء .

31771 - قال أبو عمر : قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك .

[ ص: 52 ] 31772 - روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين : أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب .

31773 - قال حماد : وحدثني عبد المجيد بن وهب ، قال : شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك .

31774 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن عبد الله بن عتبة مثله .

31775 - وروى محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن الأشعث ، عن الحسن مثله .

31776 - وروى حماد بن زيد ، عن خالد أن إياس بن معاوية : أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب .

31777 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن الشعبي ، قال : أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب ، ونحن لا نقول ذلك .

31778 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء .

31779 - وهو قول إبراهيم ، والحكم بن عتيبة ، وعطاء .

[ ص: 53 ] 31780 - واختلف فيه عن الزهري : فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به ، والأشهر عنه رده .

31781 - قال معمر : سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد ؟ فقال : هذا شيء أحدثه الناس ، لا بد من شاهدين .

31782 - هذه رواية عبد الرزاق ، عن معمر .

31783 - وقد حدثني خلف بن قاسم .

قال : حدثني ابن المفسر - أبو أحمد - بمصر قال : حدثني أحمد بن علي بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن معين ، قال : حدثني هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين ، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق .

31784 - قال معمر : وسمعته يقول : لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين .

31785 - وقال عطاء : أول من قضى به عبد الملك بن مروان .

31786 - وقال محمد بن الحسن : يفسخ القاضي القضاء به ; لأنه خلاف القرآن .

[ ص: 54 ] 31787 - قال أبو عمر : هذا جهل ، وعناد ، وكيف يكون خلاف القرآن ؟ وهو زيادة بيان .

31788 - كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] .

31789 - مثل ذلك : المسح على الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين ، أو غسلهما ،

31790 - وكتحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية [ الأنعام : 145 ] .

31791 - وكذلك ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] .

31792 - بل هذا بين واضح ; لأن قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك ; لأن القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين ، وبالرجل والمرأتين ، بل كل ذلك من حكم الله عز وجل ، وشريعة دينه في كتابه ، وعلى سنة نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

31793 - وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية .

[ ص: 55 ] 31794 - والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين ، وليس ذلك في الآية ، ويقضون معاقد القمط ، وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان ، وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن .

31795 - فاليمين مع الشاهد أولى بذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به ، وسنه لأمته .

31796 - ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا : اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات ، وإنما جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدعى عليه ، لا على المدعي .

31797 - فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه من مثله علمنا أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وفيه الأسوة الحسنة - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية