الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 112 ] 13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

1405 - قال مالك : في الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه ، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ، ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه ، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما ، فأوفى حقه ، وإن خيف أن ينقص حقه ، بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ، وإلا حلف المرتهن ، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ، ثم أعطي حقه عاجلا .

32037 - قال : وسمعت مالكا يقول ، في العبد يرهنه سيده ، وللعبد مال : إن مال العبد ليس برهن ، إلا أن يشترطه المرتهن .


32038 - قال أبو عمر : قد مضى الكلام في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان ما يغني عن الكلام في مال العبد .

32039 - ولا خلاف عن مالك فيه ، إلا أنهم اختلفوا فيما يستفيده العبد المرهون ، هل يدخل في الرهن ، أم لا ؟

32040 - واختلف في ذلك أيضا أصحاب مالك - رحمه الله - .

32041 - واتفق ابن القاسم ، وأشهب أنه لا يكون ما يوهب العبد ، ولا خراجه رهنا .

[ ص: 113 ] وخالفهما يحيى بن عمر ، فقال : ذلك كله رهن معه .

32042 - قال أبو عمر : الصواب أن لا يكون الخراج ، ولا غيره مما يستفيده رهنا ; لأنه ملك للراهن ، لم يتعاقد عليه الرهن .

32043 - وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط ، وهي السنة ، فالرهن أحرى بذلك ، وأولى .

32044 - وأما القضاء في ارتهان الرجلين ; فقال مالك ما تقدم ذكره .

32045 - وقال أيضا : إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل دينا وهما فيه شريكان لم يصح قضاء أحدهما دون الآخر ، ولا يقبض الرهن حتى يستوفي المرتهن ماله عليه ما فيه ، فإن لم يكونا فيه شريكين ، فإنه إذا قبض أحدهما قبض حصته .

32046 - وقال أبو حنيفة : سواء كانا شريكين ، أو غير شريكين ، لا يأخذان الرهن حتى يستوفيا جميع الدين .

32047 - وقال الشافعي : يصح الرهن من رجل لرجلين ، ومن رجلين لرجل ، ولكل واحد منهما نصف الرهن ، فإذا قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من الرهن ، [ ص: 114 ] فإن كان المرتهن واحدا ، والراهنان اثنين فأجر أحدهما ، أو قبض منه حصته من اثنين خرجت حصته من الرهن ، وكذلك لو كانا رجلين فأجر أحدهما ، أو قبض حصته فنصفه خارج من الرهن ، ويقاسمه إن كان مما يكال أو يوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية