الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 305 ] 34 - باب ما يجوز في العطية

1446 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها ، فأشهد عليها ، فإنها ثابتة للذي أعطيها ، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها .

قال : وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها ، فليس ذلك له ، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها .

قال مالك : ومن أعطي عطية ، ثم نكل الذي أعطاها ، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك ، عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا ، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده . فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ، حلف المعطي ، وإن أبى أن يحلف أيضا ، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان شاهد واحد ، فإن لم يكن له شاهد ، فلا شيء له .

قال مالك : ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ، ثم مات المعطى ، فورثته [ ص: 306 ] بمنزلته ، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته ، فلا شيء له ; وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه ، فإن أراد المعطي أن يمسكها ، وقد أشهد عليها حين أعطاها ، فليس ذلك له ، إذا قام صاحبها أخذها .


32935 - قال أبو عمر : في هذا الباب عند جمهور رواة الموطأ حديث مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان في نحلة الرجل ابنه الصغير وهبته له ، وحيازته .

32936 - وهو عند يحيى في باب مفرد في آخر الأقضية ، وهناك نذكره كما رواه يحيى - إن شاء الله تعالى .

32937 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في هذا كله ، وأوضحنا فيه مذهب مالك ، ومذهب غيره من الفقهاء في الباب قبل هذا ، والذي دعانا إلى ما ذكره هناك قول أبي بكر الصديق لعائشة فيه : لو كنت حزتيه ، وجددتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث .

32938 - وقول عمر فيه أيضا : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ، ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . . . . الحديث .

32939 - وهذان الحديثان أصل حيازة الهبة في الموطأ .

32940 - وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في قبض الهبة وحيازتها في الباب قبل هذا .

32941 - وذكرنا عن الشافعي ، والكوفيين أن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له ، فليس له مطالبة الواهب بها إن منعه إياها .

32942 - وذكرنا أن أكثر العلماء على ذلك ، وبالله توفيقنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية