الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 134 ] ( 2 ) باب الشرط في العتق

1477 - قال مالك : من أعتق عبدا له فبت عتقه ، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه ، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ، ولا يحمل عليه شيئا من الرق ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ) ) .

قال مالك : فهو ، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ، ولا يخلطها بشيء من الرق .


33800 - قال أبو عمر : أما قوله في أول الباب أنه ليس لمن أعتق عبده ، وبت عتقه أن يشترط عليه شيئا مما يشترطه السيد على عبده - يعني من مال ، أو خدمة ، فإنه يقضى على قوله فيمن قال لعبده : أنت حر ، وعليك الذي عنده ، وأنت حر على أن تؤدي إلي كذا وكذا .

33801 - وقد تقدمت هذه المسألة ، وما فيها لابن القاسم من الخلاف ، وتقدم القول فيها ، فلا وجه لإعادته .

33802 - وأما قوله : فهو إذا كان العبد له خالصا - أحق باستكمال عتاقته ، [ ص: 135 ] فقد تقدم القول في الباب قبل هذا أن ربيعة ، وأبا حنيفة ، وعبيد الله بن الحسن العنبري - قاضي البصرة - كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده ، إلا أنه لا يعتق منه إلا ما عتق ، وأن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه ، وأن ذلك قد روي عن علي رضي الله عنه .

33803 - وبه قال الحسن ، والشعبي .

33804 - وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك ، وأن أهل الظاهر قالوا به أيضا ، ومنهم من لم ير على العبد سعاية .

33805 - وذكرنا أن مالكا ، والشافعي ، وأبا يوسف ، ومحمدا والثوري ، ومن سميناه معهم ، قالوا : يعتق عليه كله .

33806 - وما احتج به مالك صحيح ، فإنه إذا كان له العبد كله كان أحق باستكمال العتق عليه من الذي أعتق حصة له منه بينه وبين غيره .

33807 - وقد ذكرنا ذلك كله في ( ( التمهيد ) ) ، والحمد لله كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية