الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1482 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار ، أو أصابها بها ، فأعتقها .
33919 - قال أبو عمر : روي هذا المعنى عن عمر من وجوه : منها ما ذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن يونس ، عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار ، فأعتقه عمر .

33920 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن رجل منهم ، عن عمر أن رجلا أقعد جارية له على النار ، فأعتقها عمر .

33921 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : وقع سفيان بن الأسود بن عبد الله على أمة له ، فأقعدها على مقلاة ، فاحترق عجزها ، فأعتقها [ ص: 160 ] عمر بن الخطاب ، وأوجعه ضربا .

33922 - قال أبو عمر : اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكه عامدا ، فقال بعضهم : يعتق عليه ، وممن قال بذلك : مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد .

33923 - قال مالك : يعتق عليه ، وولاؤه له .

33924 - وقال الليث : يعتق عليه ، وولاؤه للمسلمين .

33925 - وروي عن ابن عمر أنه أعتق أمة على مولاها لما مثل بها .

33926 - وقال الأوزاعي : إن مثل بمملوك غيره ضمن ، وعتق عليه .

33927 - قال أبو عمر : لا نعلم قاله غير الأوزاعي ، والله أعلم .

33928 - والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده .

33929 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : من مثل بمملوكه لم يعتق عليه ، ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء .

33930 - قال أبو عمر : استدل من قال : لا يعتق عليه مملوكه ، ولا غير مملوكه إذا مثل به ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : من لطم مملوكه ، أو ضربه .

33931 - وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه : أو ضربه حدا لم يأته .

[ ص: 161 ] فكفارته عتقه
) ) .

33932 - قالوا : وقد يكون من الضرب ما يكون مثلة ، فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال : ( ( كفارته عتقه ) ) ، فدل على أنه لم يعتق .

33933 - قال أبو عمر : ليس هذا بين من الحجة ، والحجة لمالك ، ومن قال : بقوله حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن زنباعا - أبا روح بن زنباع - وجد غلاما له مع جاريته ، فقطع ذكره ، وجدع أنفه ، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ما حملك على ما فعلت ؟ ) ) قال : فعل كذا وكذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( اعتقه ، فاذهب فأنت حر ) ) .

33934 - ورواه معمر ، وابن جريج ، ومحمد بن عبيد الله ، وغيرهم ، عن عمرو بن شعيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية