الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 177 ] ( 7 ) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

1487 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة ، هل تشترى بشرط ؟ فقال : لا .

قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه ، بشرط على أن يعتقها ; لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة ; لأنه يضع في ثمنها للذي يشترط من عتقها .

قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ، ويشترط أن يعتقها .


34020 - قال أبو عمر : قول الشافعي في هذا كقول مالك .

34021 - ذكر المزني ، عن الشافعي قال : لا يجزئ في رقبة إن اشترط أن يعتق ; لأن ذلك يضع من ثمنها .

34022 - وأجاز ذلك الكوفيون ; لأنها رقبة تامة سالمة من العيوب المفسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية