الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1516 [ ص: 183 ] ( 8 ) باب عتق الحي عن الميت

1488 - مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ; أن أمة أرادت أن توصي ، ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح ، فهلكت ، وقد كانت همت بأن تعتق ، فقال عبد الرحمن : فقلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي هلكت ، فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( نعم ) ) .

1489 - مالك عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه ، فأعتقت عنه عائشة ; زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، رقابا كثيرة .

قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .


34057 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أن العتق ، والصدقة ، وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت .

[ ص: 184 ] 34058 - وإنما اختلفوا في الولاء إذا أعتق المرء على غيره ، وقد ذكرنا ذلك في موضعه .

34059 - وكذلك اختلفوا في الصيام عن الميت ، ولا يختلفون أنه لا يصلي أحد عن أحد .

34060 - وقد ذكرنا اختلافهم في الصيام عن الميت في كتاب الصيام ، وذكرنا خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في كتاب الصحابة ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية