الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1518 [ ص: 185 ] ( 9 ) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا

1490 - مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ، أيها أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ) ) .


34061 - قال أبو عمر : اختلف على مالك في إسناد هذا الحديث : فروته عنه طائفة ، كما رواه يحيى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، منهم : مطرف ، وابن أبي أويس ، وروح بن عبادة ، ورواه عنه آخرون عن هشام بن عروة ، عن أبيه مرسلا منهم : ابن وهب ، وأبو مصعب ، ورواه سعيد بن داود الزبيدي ، وحبيب كاتب مالك ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، [ ص: 186 ] عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

34062 - ورواه جماعة الرواة كذلك عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن أبي مراوح عن أبي ذر مسندا .

34063 - وقد ذكرنا كثيرا من الطرق بذلك في ( ( التمهيد ) ) ، وهو الصواب عند أهل العلم بالحديث .

34064 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، والثوري ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن أبي مراوح الغفاري ، عن أبي ذر ، قال : قلت : يا رسول الله ! أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( ( أنفسها عند أهلها ، وأعلاها أثمانا ) )

34065 - وكذلك رواه ابن عيينة ، والدراوردي ، ووكيع ، ويحيى القطان ، وسائر أصحاب هشام بن عروة .

34066 - حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا حارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( ( أنفسها عند أهلها ، وأعلاها ثمنا ) ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية