الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34218 - قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل ، وزوجها مملوك ، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها ، أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه ; لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق ، قبل أن تعتق أمه ، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه جر ولاءه .


34219 - قال أبو عمر : على هذا مذهب الكوفي ، والشافعي ، وأكثر أهل العلم ، ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل : ما ولدت ، فهو حر ; أنه تلحقه الحرية إذا ولدته ، ويلزمه فيه قوله ، وكذلك إذا أعتقها حاملا ، فولدها كعضو منها ، فكذلك يلحق العتق ما في بطنها ، فكيف يجر العبد إذا أعتق ولاء من قد ثبت عليه الولاء لمعتقه ؟ !

التالي السابق


الخدمات العلمية