الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1524 [ ص: 217 ] ( 12 ) باب ميراث الولاء

1498 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ; أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك ، وترك بنين له ثلاثة ، اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم ، وترك مالا وموالي ، فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي ، وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك ، إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي ، فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي .

1499 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ، ثلاثة ، وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا ، وتركا أولادا ، فقال سعيد بن المسيب : يرث الموالي ، الباقي من الثلاثة ، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء .


[ ص: 218 ] 34223 - قال أبو عمر : هذا المعنى هو الذي يسميه العلماء الولاء للكبير . 34224 - وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنه .

34225 - قال : سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وعطاء ، وابن شهاب ، وابن سيرين ، وقتادة ، وأبو الزناد ، وربيعة وسائر أهل المدينة .

34226 - وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، كل هؤلاء يقول : إن الولاء للكبير .

34227 - ومعنى أن يستحق الأقرب إلى المعتق أبدا في حين موت المولى على ما تقدم من قضاء عثمان ، وقول سعيد بن المسيب في هذا الباب .

34228 - قال أحمد بن حنبل : على هذا جمهور الناس .

34229 - وروي عن الزبير أنه كان يقول : إن الولاء يورث كما يورث المال ، وأن من أحزر من المال شيئا مثله من ولاء الموالي ، إلا النساء .

34230 - وبه قال شريح ، وطائفة من أهل البصرة ، قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب الخيار من كتاب الطلاق .

[ ص: 219 ] 34231 - واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه ، وابنه ، ثم مات المولى المعتق :

34232 - فقال إبراهيم النخعي ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف القاضي : لأبيه سدس الولاء ، وما بقي فلابنه ، فإنهما في القرب من الميت سواء ، فهما فيه كهما في مال الميت .

34233 - وقال عطاء ، والزهري ، والحسن ، والشعبي ، والحكم ، وحماد : الميراث الذي يخلفه المعتق كله للابن دون الأب ; لأن الابن أقرب العصبات .

34234 - وبه قال مالك ، والثوري ، وقتادة ، والزهري ، وأبو قتادة ، والشعبي ، ومحمد بن الحسن .

34235 - وهاتان المسألتان أصلان في بابهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية