الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34471 - قال مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه ، لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته : فإنه لا يتبعه ذلك الولد ; لأنه لم يكن دخل في كتابته ، وهو لسيده ، فأما الجارية فإنها للمكاتب ; لأنها من ماله .


34472 - قال أبو عمر : هذا على ما قدمنا من أصله ، أن ولد المكاتب لا يدخل في الكتابة ، إلا أن يكاتب عليه ، ويشترط في كتابته ، والحمل كالمولود إذا خرج إلى الدنيا ، اعتبر ذلك بالميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية