الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34733 - قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ، ويترك ولدا معه في كتابته ، وأم ولد ، فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم : أنه يدفع إليها المال ، إذا كانت مأمونة على ذلك ، قوية على السعي ، وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب .


34734 - قال أبو عمر : خالفه الشافعي ، والكوفيون ; فقالوا : أم ولد المكاتب إذا مات مال من مال سيده ، فإن لم يستطع ولده السعي في جميع كتابته ، فهم رقيق ، وقد تقدم هذا المعنى عنهم ، وحجة كل واحد منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية