الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34802 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده ، بعد خدمة عشر سنين ، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين ، فإن ما بقي عليه ، من خدمته لورثته ، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ، ولولده من الرجال أو العصبة .


34803 - قال أبو عمر : هذا يقضي بصحة ما رواه ابن عبد الحكم ، دون ما رسمه في ( ( موطئه ) ) في المسألة قبل هذه ، وعلى هذا قول فقهاء الحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية