الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 343 ] ( 12 ) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده

1515 - قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده ، وقد بقيت عليه من كتابته بقية ، ويترك وفاء بما عليه : إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم .


34842 - قال أبو عمر : قد تقدم ذكر ما لمذاهب العلماء في المكاتب يموت ويترك وفاء في كتابته وأنه عبد إن لم يترك بنين ولدوا في كتابته ، أو إخوة كاتب عليهم ، أنه يموت عبدا ، وماله الذي يخلفه لسيده ، وإنه إن ترك بنين أو إخوة كاتب عليهم أدوا عنه جميع الكتابة وعنهم في ذلك المال ، وورثوا الفضل ، في هذه المسألة في هذا الباب لم يترك ولدا ، ولا إخوة ، ولم يترك أم ولد ، وهي مال من ماله ، فهي لسيده ; لأنه مال عبد .

34843 - وعند الشافعي ، يموت عبدا على كل حال ، وماله لسيده إن مات وقد بقي عليه من كتابته درهم ، وأم ولده كسائر ماله عنده .

34844 - ومذهب الكوفي قد ذكرناه فيما تقدم .

[ ص: 344 ] 34845 - واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب يموت قبل الأداء ، ويترك لمكاتبه وفاء ما جاز لها .

34846 - فقال ابن القاسم : إن كان معها ولد عتقت ، وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق إذا ترك المكاتب وفاء .

34847 - قال أبو عمر : قول ابن القاسم صحيح على مذهب مالك في ( ( موطئه ) ) وغير ( ( موطئه ) ) .

34848 - وقال أشهب : ليس بشيء مما وصفنا ، ولأنهم - أعني مالكا وأصحابه - لم يختلفوا أن للمكاتب أن يبيع أم ولده في دين لا يجد له قضاء ، ويبيعها إذا خاف العجز فهي كسائر ماله ، وإذا مات قبل الأداء مات عبدا وماله لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية