الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34888 - قال مالك : إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ، ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها ، وضع عنه من كل نجم عشره .


34889 - قال أبو عمر : غيره يقول : يعتق منه عشره .

34890 - قال أبو عمر : وأما مالك فقوله على أصله مطرد ; لأنه لا يرى وضع أحد الشريكين عتقا ، ويساوي بين الأنجم ، ليأخذ حقه من كل نجم ; لأن معجل الأنجم أفضل من مؤخرها ، وأن من جعل وضع الشريك ، وغير الشريك سواء ، في أنه عتق ، فقوله : يعتق منه عشره ، مطرد على أصله .

34891 - وقد قيل : إنه يوضع عن المكاتب عشر كتابته في آخرها ، ليخرج به حرا ، فينتفع المكاتب بذلك ، ولو وضع في صدر الكتابة ثم عجز ، ذهب ذلك باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية