الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34999 - قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته ، وليس [ ص: 377 ] له مال غيرهم : إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول ، حتى يبلغ الثلث ، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه ، فقال : فلان حر ، وفلان حر ، وفلان حر ، في كلام واحد ، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت ، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة ، تحاصوا في الثلث ، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه ، وإنما هي وصية ، وإنما لهم الثلث ، يقسم بينهم بالحصص ، ثم يعتق منهم الثلث ، بالغا ما بلغ .

قال : ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه .


35000 - قال أبو عمر : الاختلاف في هذا الباب كثير ، وكذلك اختلف فيه أصحاب مالك ; فذكر ابن حبيب في تفسيره للموطأ .

35001 - قال ابن القاسم ، وابن كنانة ، وابن الماجشون ، ومطرف : إذا أعتق الرجل عبيدا له في مرضه ، عتقا بتلا ، أو أوصى لهم كلهم بالعتاقة ، أو بعضهم سماهم ، أو لم يسمهم ، إلا أن الثلث لا يحملهم ، أن السهم يجري فيهم ، كان له مال غيرهم ، أو لم يكن قال : وقالابن نافع : إن كان له مال سواهم لم يستهم بينهم ، وأعتق من كل واحد ما ينوبه ، وإن لم يكن له مال سواهم ، أو كان له مال لا يقوم ، فإنه يقرع بينهم .

35002 - وقال أصبغ ، وأشهب : إنما القرعة في الوصية ، وأما العتق [ ص: 378 ] البتل فهم فيه كالمدبرين .

35003 - وروى سحنون أنه إذا سماهم ، فهم كالمدبرين ، وإن لم يسمهم عتق الثلث بالقرعة .

35004 - وكلهم يقول في الرجل ، يوصي بعتق عبيده ، في مرضه ، ولا مال له سواهم ، أنه يقرع بينهم بالسهم كما جاء في الحديث في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم ، حاشى المغيرة المخزومي ; فإنه قال : لا يعدى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه .

35005 - وسنذكر مسألة الستة الأعبد الذين أعتقهم سيدهم ، عند الموت ، ولا مال له غيرهم في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية