الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 383 ] ( 5 ) باب بيع المدبر

1522 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ، أن صاحبه لا يبيعه ، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه ، وأنه إن رهق سيده دين ، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه ; لأنه استثنى عليه عمله ما عاش ، فليس له أن يخدمه حياته ، ثم يعتقه على ورثته ، إذا مات من رأس ماله .


35022 - قال أبو عمر : روي عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، أن المدبر لا يباع .

35023 - وبه قال شريح ، والشعبي ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وابن سيرين .

35024 - وروى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كره بيع المدبر .

35025 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثني أبو خالد الأحمر ، وحفص [ ص: 384 ] بن غياث ، عن الحجاج ، عن الحسن بن حكيم ، عن زيد بن ثابت ، وعن الحجاج ، عن شريح قالا : المدبرة لا تباع .

35026 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وجماعة أهل الكوفة : لا يباع المدبر في دين ، ولا في غير دين ، في الحياة ، ولا بعد الممات ، إن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ ، أعتقه المشتري ، أو لم يعتقه ، فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه ، وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث ، ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيزوا في قول أبي حنيفة وأصحابه .

35027 - وقال مالك : يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده ، وأعتقه المشتري فالعتق جائز ، وينتقص التدبير .

35028 - وقال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده وأعتقه ، فالولاء للمعتق ، ولا شيء له على البائع ، ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت أم ولد ، بطل التدبير .

35029 - وقال الأوزاعي : لا يباع المدبر إلا لنفسه ، أو من رجل يعجل عتقه ، وولاؤه لمن اشتراه ، ما دام الأول حيا ، فإذا مات المولى ، رجع الولاء إلى ورثته .

[ ص: 385 ] 35030 - وقال الليث بن سعد أكره بيع المدبر ، فإن باعه ، فأعتقه المشتري جاز عتقه ، وولاؤه لمن أعتقه .

35031 - وقال عثمان البتي ، والشافعي : بيع المدبر جائز .

35032 - قال الشافعي ، في كتاب البويطي : ويجوز بيع المدبر ، كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن ، وكان عليه دين أو لم يكن ، واحتاج أو لم يحتج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا .

35033 - وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره ، وقد يكون لا مال له غيره ، ولا يحتاج لقوته وكسبه ، ولوجوه غير ذلك ، ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه ، والمدبر وصية .

35034 - وقال المزني : قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله ، يقول : دبر رجل منا غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من يشتريه ؟ ) ) فاشتراه نعيم بن النحام .

[ ص: 386 ] 35035 - قال عمرو : سمعت جابرا يقول : عبد قبطي ، مات عام أول ، وفي إمارة ابن الزبير ، يقال له : يعفور .

35036 - قال : وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها .

35037 - قال : وقال مجاهد ، وطاوس : المدبر وصية ، يرجع فيه صاحبه إن شاء .

35038 - وروى الشافعي ، وغيره ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها ، سحرتها ، وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها .

35039 - وعن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : المدبر [ ص: 387 ] وصية ، يرجع فيها صاحبها متى شاء .

35040 - قال أبو عمر : بقول الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وهو قول عمرو بن دينار ، وعطاء .

35041 - وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه ، إلا أن يحتاج .

التالي السابق


الخدمات العلمية