الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
35056 - قال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، ولا يجوز لأحد أن يشتريه ، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده ، فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ، ويعتقه سيده الذي دبره ، فذلك يجوز له أيضا .

قال مالك : وولاؤه لسيده الذي دبره .


35057 - قال أبو عمر : لا يختلفون فيما علمت ، أنه يشتري المدبر نفسه من [ ص: 390 ] سيده ، لأنه يعتقه على مال يأخذه منه ، وعلى غير مال .

35058 - وأما قوله : أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه فقد كره قوم أن يأخذ من أحد مالا ; ليعتق مدبرة ، ويكون الولاء له .

35059 - واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( الولاء لمن أعطى الثمن ) ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية