الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 400 ] ( 7 ) باب ما جاء في جراح أم الولد

1524 - قال مالك في أم الولد تجرح : إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله ، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد ، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها ، وذلك أن رب العبد أو الوليد ، إذا أسلم غلامه أو وليدته ، بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك ، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها ، فليس عليه أكثر من ذلك .

وهذا أحسن ما سمعت ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .


35096 - قال أبو عمر : قوله : وهذا أحسن ما سمعت في ما وصف دليل على أنه قد سمع الاختلاف فيه .

35097 - ومن الاختلاف في ذلك ما رواه أنس بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أم الولد ، قتلت رجلا ، قال :

[ ص: 401 ] يقال لمولاها : أد دية قتيلها ، فإن فعل ذلك ، وإلا أعتقها عليه ، وجعلت دية قتيلها على عاقلتها .

35098 - وقال الليث بن سعد ، في جناية أم الولد : يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها بينه وبين قيمة رقبتها ، وإن شاء أسلمها ; لتسعى في قيمتها ليس على المولى غير ذلك .

35099 - قال مالك ، وأصحابه : ليس إلى إسلام أم الولد بجنايتها سبيل ، وعلى السيد أن يفديها بجنايتها ، إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتها ، فليس عليه أكثر من قيمة رقبتها أمة ، وإنما عليه الأقل من قيمة الرقبة ، أو أرش الجناية ، فإن جنت بعد ذلك كان عليه أيضا إخراج قيمتها مرة ثانية ، وكذلك ثالثة ، ورابعة ، وأكثر .

35100 - وبهذا قال المغيرة المخزومي .

35101 - وروي عن مالك ، أنه ليس على سيدها أن يخرج على قيمتها ، إلا قيمة واحدة .

35102 - وبه قال ابن القاسم .

[ ص: 402 ] 35103 - وكذلك اختلف قول الشافعي فيها على هذين القولين .

35104 - وذكر المزني عن الشافعي : إن جنت أم الولد ضمن سيدها الأقل من الأرش ، أو القيمة ، فإن جنت أخرى ، ففيها قولان :

35105 - ( أحدهما ) : أن الثاني يشارك الأول في تلك القيمة ، ثم هكذا كلما جنت .

35106 - ( والقول الثاني ) : أن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني ، وكذلك كلما جنت .

35107 - وأما أبو حنيفة ، فأم الولد عنده والمدبر سواء ، لا سبيل إلى إسلام واحد منهما بجنايته ، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية ، أو قيمة الرقبة ، فإن جنتا بعد ذلك ، فالمجني عليه شريك الأول .

35108 - وقال زفر ، في أم الولد : إذا جنت مرة بعد مرة ، فعلى السيد إخراج القيمة ثانية ، وثالثة ، لو قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة .

35109 - وهو قول الحسن بن صالح بن حي .

35110 - وقال أبو يوسف : عليه قيمة واحدة ، يشتركون فيها .

[ ص: 403 ] 35111 - وقال الثوري ، في المدبر ، وأم الولد : على المولى القيمة .

35112 - وقال الأوزاعي : إن جنت أم الولد ، فعلى سيدها قيمتها إن بلغتها جنايتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية