الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1535 - مالك أنه بلغه ؛ أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر . فأمر بها أن ترجم ، فقال له علي بن أبي طالب : ليس ذلك عليها ، إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] وقال ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ البقرة : 233 ] فالحمل يكون ستة أشهر . فلا رجم عليها ، فبعث عثمان بن عفان في أثرها ، فوجدها قد رجمت .


35440 - قال أبو عمر : رواه ابن أبي ذئب ، وذكره في " موطئه " ، عن زيد بن عبد الله بن قسيط ، عن نعجة الجهيني ، قال : تزوج رجل منا امرأة ، فولدت لستة [ ص: 74 ] أشهر ، فأتى عثمان ، فذكر ذلك له ، فأمر برجمها ، فأتاه علي ، فقال : إن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] وقال عز وجل : ( وفصاله في عامين ) [ سورة لقمان : 14 ] .

35441 - قال أبو عمر : يختلف أهل المدينة ، في رواية هذه القصة :

35442 - فمنهم من يرويها لعثمان مع علي ، كما رواها مالك ، وابن أبي ذئب .

35443 - ومنهم من يرويها عن عثمان ، عن ابن عباس .

35444 - وأما أهل البصرة ؛ فيرونها لعمر بن الخطاب ، مع علي بن أبي طالب .

35445 - فأما رواية أهل المدينة ، فذكرها معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال : رفعت إلى عثمان امرأة ، ولدت لستة أشهر ، فقال : إنها رفعت إلي امرأة ، لا أراها إلا جاءت بشر ، ولدت لستة أشهر ، فقال له ابن عباس : إذا أتمت الرضاع ؟ كان الحمل ستة أشهر ، قال : وتلا ابن عباس : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] فإذا أتمت الرضاع ، كان الحمل ستة أشهر .

35446 - وهذا الإسناد لا مدفع فيه ، من رواية أهل المدينة ، وقد خالفهم في ذلك ثقاة أهل مكة ؛ فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر .

35447 - وروى ابن جريج ، قال : أخبرني عثمان بن أبي سليمان ، أن نافع بن جبيرة ، أخبره أن ابن عباس أخبره ، قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر ، وضعت لستة أشهر ، فأنكر الناس ذلك ، قال : قلت لعمر : لم تظلم ؟ قال : كيف ؟ قال : قلت : أترى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] . وقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [ ص: 75 ] [ البقرة : 233 ] . قال : كم الحول ؟ قال : سنة . قلت : وكم السنة ؟ قال : اثنا عشر شهرا ، قال : فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ، ويؤخر الله - عز وجل - من الحمل ما شاء ، ويقدم ما يشاء ، قال : فاستراح عمر إلى قولي .

35448 - وروي من حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان .

35449 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن قائد لابن عباس ، قال : كنت معه ، فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر ، فأمر برجمها ، فقال له ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله ، خصمتكم ؛ قال الله عز وجل : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] والحمل ستة أشهر ، والرضاع سنتان ، قال : فدرأ عنها الحد .

35450 - قال أبو عمر : هذا خلاف ما ذكره مالك ، أن عثمان بعث في أثرها ، فوجدها قد رجمت .

35451 - وقد صحح عكرمة القصتين لعمر ، وعثمان أيضا ، ذكره عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، وذكره غير واحد عن الزهري ، بإسناده عن عكرمة ، أن عمر أتي بمثل التي أتي بها عثمان ، فقال فيها على نحو مما قال ابن عباس .

[ ص: 76 ] 35452 - وأما رواية أهل البصرة ؛ فذكر عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، قال : رفع إلى عمر امرأة ، ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر أن يرجمها ، فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ؛ فقالت : إن عمر يريد أن يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرا لما أخبرتني به . فقال لها علي : فإن لها عذرا . فكبرت تكبيرة ، فسمعها عمر ومن عنده ، فانطلقت إلى عمر ، وقالت : إن عليا زعم أن لأختي عذرا ، فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها ؟ فقال : إن الله - عز وجل - يقول : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [ البقرة : 233 ] . وقال عز وجل : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] ، فحمله ستة أشهر ، والفصال أربعة وعشرون شهرا ، قال : فخلى عمر سبيلها ، قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر .

35453 - وروى معمر ، عن قتادة ، قال : رفع إلى عمر امرأة ، ولدت لستة أشهر ، بمعنى ما تقدم ، لم يجاوز به قتادة يوما . . إلى آخره .

35454 - ومن وصله حجة عليه .

قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، فيما قاله علي ، وابن عباس ، في هذا الباب ، في أقل الحمل ، وهو أصل وإجماع .

35455 - وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة ، وشهادة عادلة لعلي ، وابن عباس ، في موضعهما من الفقه في دين الله - عز وجل - والمعرفة بكتاب الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية