الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1563 [ ص: 94 ] 1537 - مالك عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنا ، ولم يكن أحصن . فأمر به أبو بكر فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك .


35531 - قال أبو عمر : قد تقدم ، في باب الرجم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جلد العسيف ، وغربه عاما ، وذكرنا هناك حديث نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، : " البكر جلد مائة ، وتغريب عام " وذكرنا هناك أيضا حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ، والتغريب : النفي ، وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف ، في نفي العبيد ، والنساء .

35532 - وخالف أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة ، وغيرها في هذا الباب ، فلم يروا على الزاني البكر غير الجلد .

35533 - والجمهور على تغريب الرجل الحر ؛ إذا زنى ، وأقيم عليه الحد ، إلا أن منهم من يجعل سجنه التغريب ، والأكثر ينفونه من بلده ، ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به .

35534 - وفي آخر هذا الباب قال مالك : الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا .

[ ص: 95 ] 35535 - قال أبو عمر : قول مالك ، ومذهبه ؛ أنه لا نفي على العبيد ، ولا على النساء .

35536 - وقال الأوزاعي : ينفى الزناة الرجال كلهم ، عبيدا أو أحرارا ، ولا ينفى النساء .

35537 - وقال الثوري ، والحسن بن حي : ينفى الزناة كلهم .

35538 - واختلف قول الشافعي .

35539 - فمرة قال : ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا ، عبيدا كانوا أو أحرارا ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، سنة بسنة ، إلى غير بلادهم .

35540 - ومرة قال : ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة .

35541 - وبه قال الطبري .

35542 - ومرة قال : استخيروا الله في نفي العبيد .

35543 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني هارون ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن أبا بكر - رضي الله عنه - نفى رجلا وامرأة حولا .

35544 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى إلى خيبر ، وعن عمر ، أنه نفى إلى خيبر ، وعن علي ، أنه نفى إلى البصرة ، وعن عثمان ، أنه نفى إلى خيبر .

[ ص: 96 ] 35545 - وسئل الشعبي : من أين إلى أين النفي ؟ قال : من عمله إلى عمل غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية