الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1571 1547 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر ، فأصابها ، فغارت امرأته ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ، فسأله عن ذلك ؟ فقال : وهبتها لي ، فقال عمر : لتأتيني بالبينة ، أو لأرمينك بالحجارة ، قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له .


35804 - قال أبو عمر : هذا واضح ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - رآه [ ص: 144 ] زانيا ، وكان محصنا ، فمن ذلك أخبره إن لم يقم البينة رجم ، وفي اعتراف امرأته له ، بعد شكواها ، به يدل على أن الشبهات تسقط الحدود . والله أعلم .

35805 - وقد روى هذا الخبر ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر .

35806 - ورواه أيضا معمر ، عن قتادة ، وقال فيه : فلما سمعت المرأة ذلك ، قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، ولكن حملتني الغيرة ، فجلدها عمر حد القذف ثمانين ، وخلى سبيله .

35807 - وهذا يدل على أن حد القذف ، أوكد من حد الزنا ، ألا ترى أن من وجب عليه القتل ، ووجبت عليه حدود ، أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف ، فإنه يجلد للقذف ، ثم يقتل ، عند مالك ، وكثير من العلماء .

35808 - والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر ، هو هلال بن يساف الأنصاري ، وامرأته التي شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أمها حبيبة [ ص: 145 ] بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير ، وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته ، في كتاب عبد الرزاق .

35809 - وقد روي عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، مثل ما روي عن عمر ، في الذي يقع على جارية امرأته أن حده الرجم .

35810 - وقد روي عن علي ، انه درأ عنه الحد ، وهذا معناه إن كان جاهلا بتحريم ذلك عليه ، لو صح ، والأول أصح عنه .

35811 - وذكر عبد الرزاق ، وغيره ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي ، أن امرأة جاءت إلى علي ؛ فقالت : إن زوجها ، وقع على جاريتها ، فقال : إن تكوني صادقة ، رجمته ، وإن تكوني كاذبة ، جلدتك ثمانين ، قالت : [ ص: 146 ] يا ويلها غيرى نغرة .

35812 - وذكر وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن مدرك بن عمارة ، قال : جاءت امرأة إلى علي : فقالت : يا ويلها ، إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك .

35813 - وقد روي مثل هذا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث النعمان بن بشير .

35814 - وروى الأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي ، أو وقعت على جارية عوسجة ؛ رجل من [ ص: 147 ] النخع .

35815 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن ، وابن سيرين ، أنهما كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته ، يتلوان هذه الآية : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) إلى قوله : ( العادون ) [ المؤمنون : 5 : 7 ] .

35816 - قال : وحدثني يزيد بن هارون ، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن إياس بن معاوية ، عن نافع ، قال : جاءت جارية إلى عمر ، فقالت : يا أميرالمؤمنين ، إن المغيرة - تعني ابن شعبة - يطؤني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها ، فانهه عن غشياني ، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة ، فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال من أين ؟ قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك ، لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما ، ثم دعا رجل رقيقين ، فقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة ، فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه ، قال : فأتياها ، فأخبراها ، فقالت يا لهفاه ! أتريد أن ترجم بعلي ، لاها الله ، إذا لقد وهبتها له ، فخلى عنه .

[ ص: 148 ] 35817 - وقال عطاء : هو زان ، ولا حد على من قذفه بالزنا .

35818 - وقال قتادة : يرجم ، فإنه زان .

35819 - قال أبو عمر : كان ابن مسعود ، لا يرى عليه حدا ، روي ذلك عنه من وجوه ، ويحتمل أن يكون عذره بالجهالة ، ويظنها أنها تحل له . والله أعلم .

35820 - ذكر وكيع ، عن زكريا ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني قد وقعت على جارية امرأتي ، قال : اتق الله ، ولا تعد ، ثم قال : لا جلد ، ولا رجم .

35821 - وروى سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن عقبة بن حيان ، عن عبد الله ، قال : لا حد عليه .

35822 - وكان إبراهيم النخعي يقول : يعزر ، ولا حد عليه .

35823 - وقد روي عن ابن مسعود ، أنه ضربه دون الحد .

35824 - وقد روي عن عمر بن الخطاب ، أنه ضربه مائة جلدة .

35825 - ورواه معمر ، وابن عيينة ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد .

[ ص: 149 ] 35826 - وقال ابن عيينة فيه : عن الزهري ، عن القاسم ، عن عبيد بن عمير ، عن عمر .

35827 - ورواه معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن عبد الرحمن بن سلمان ، عن عمر .

35828 - وبه قال ابن شهاب الزهري ، وأبو عمرو الأوزاعي ، أنه يجلد مائة وإن كان محصنا ، وذلك أدنى الحدين .

35829 - فهذا قول ثالث .

وفي المسألة قول رابع ؛ روي من وجوه ثابتة ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في رجل وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها .

[ ص: 150 ] 35831 - وهذا حديث صحيح ، رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

35832 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود .

35833 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عامر بن مطر ، عن عبد الله ، في الرجل يقع على جارية امرأته ، قال : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها لسيدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية