الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1578 1554 - مالك ، عن زريق بن حكيم ؛ أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، قال فأشكل علي أمره ، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك - وهو الوالي يومئذ - قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده ، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي ، يقول : كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده . وإن الله - تبارك وتعالي - يقول في كتابه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) [ المائدة : 38 ] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده .


35906 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن زريق صاحب أيلة ، كما [ ص: 171 ] رواه مالك ، وإنما أشكل على زريق بن حكيم قطع يد العبد إذا سرق ؛ لما سمع فيه من الاختلاف - والله أعلم - فأراد أن يقف من ذلك على رأي أمين في المسألة ، ولم ير عمر بن عبد العزيز الاختلاف في ذلك شيئا ، إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فبين فيها مراد الله ؛ من تخصيص الله الآية ، في الإباق من العبيد ، كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي يجب فيه القطع حمل الآية على ظاهرها وعمومها .

[ ص: 172 ] 35907 - وهذا أصل صحيح ، ومذهب جميل .

التالي السابق


الخدمات العلمية