الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
214 [ ص: 347 ] ( 16 ) باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته

185 - مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى : أثلاثا أم أربعا ; فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة - شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت [ ص: 348 ] رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان " .


5361 - لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا ما روي عن الوليد بن مسلم ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .

5362 - وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن زيد بن أسلم من الثقات ، ومن أرسله عنه ، وتابع مالكا على ذلك .

[ ص: 349 ] 5363 - قال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو : [ ص: 350 ] أتذهب إليه ؟ قال : نعم ، أذهب إليه . قلت : إنهم يختلفون في إسناده . قال : إنما قصر به مالك ، وقد أسنده عدة منهم : ابن عجلان ، وعبد العزيز بن [ ص: 351 ] أبي سلمة .

5364 - وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام ، وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه ; وذلك أن الأصل في الظهر أربع ركعات ، فإذا أحرم بها لزمه إتمامها ، فإن شك في ذلك فيقينه أنه على أصل فرضه في أربع ركعات ، لا يخرجه منه إلا يقين مثله .

5365 - وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب ; فظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة ، واحتجوا بذلك لإعمال الشك في بعض نوازلهم .

5366 - وهذا غلط بين ، بل اليقين بأنها أربع ركعات فرضا أوجب عليه إتمامها .

5367 - ويوضح ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - قال : " إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته ، فقال : إنك أحدثت ، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته ، أو يجد بأنفه ريحه " .

[ ص: 352 ] 5368 - وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال : شكا إلى رسول الله - عليه السلام - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ، فقال : " لا تنصرف حتى تسمع صوتا ، أو تجد ريحا " .

5369 - ألا ترى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله عن أصل طهارته التي كان قد تيقنها بشك عرض له حتى يستيقن الحدث .

5370 - والأصل في هذا وفي البناء على اليقين سواء ، إلا أن مالكا قال : من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء . ولم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلا من قال بقوله من أصحابه .

5371 - وقد خالف ابن نافع مالكا في هذه المسألة ، فقال : لا وضوء عليه .

5372 - وقال أبو الفرج : إن ذلك استحباب من مالك واحتياط منه .

5373 - وقال ابن خويز منداد : اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ، ثم شك : هل أحدث أم لا ; فقال : عليه الوضوء ، وقال : لا وضوء عليه .

5374 - قال : وهو قول سائر الفقهاء .

5375 - قال أبو عمر : مذهب الثوري ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي - البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة .

[ ص: 353 ] 5376 - وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود ، والطبري .

5377 - وقد قال مالك : إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوء .

5378 - وقال فيمن وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي وأياما : إنه لا يعيد صلاته ، ولا يغتسل ، إلا من أحدث نوم نامه .

5379 - وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث ، وشك في الوضوء - أن شكه لا يفيد فائدة ، وأن الوضوء واجب عليه .

5380 - ولا خلاف - علمته - بين أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أنه لا يرث أحد أحدا بالشك في حياته وموته .

5381 - وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدها ، ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة ; لأن الشاك في صلاته إذا أمرناه بالبناء على يقينه وهو يشك : هل صلى واحدة أو اثنتين .

5382 - وممكن أن يكون صلى اثنتين ، فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة .

5383 - وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره ، بل هو مأمور به .

5384 - وإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا بطل قول من قال : إن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيا إن صلاته فاسدة .

5385 - وهو قول لبعض أصحابنا ضعيف لا وجه له يصح . والصحيح في مذهب مالك غير ذلك .

5386 - وقد أجمع العلماء على أن من شك في صلاة الصبح : هل صلى واحدة أو اثنتين - حكمه في ذلك حكم من شك في مثل ذلك من صلاة الظهر أو العصر على أصله ، من قال بالتحري ، ومن قال بالبناء على اليقين .

[ ص: 354 ] 5387 - على أن التحري عندنا يعود إلى البناء على اليقين ، على ما نبينه - إن شاء الله - .

5388 - وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسا ساهيا ، فسجد لسهوه .

5389 - وحكم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والمعقول والأصول .

5390 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد . والحمد لله .

[ ص: 355 ] 5391 - وفي هذا الحديث أيضا أن الساهي في صلاته إذا فعل ما يجب عليه فعله - يسجد لسهوه .

5392 - وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام . وهذا موضع اختلف فيه العلماء .

5393 - فقال مالك وأصحابه ما قدمنا عنهم ذكره ، قالوا : كل سهو كان نقصانا من الصلاة فالسجود له قبل السلام ; لحديث ابن بحينة عن النبي عليه السلام :

التالي السابق


الخدمات العلمية