الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1591 [ ص: 281 ] ( 2 ) باب ما ينهى أن ينبذ فيه

1568 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه ، قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت ماذا قال ؟ فقيل لي : نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت .

1569 - مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت .


[ ص: 282 ] 36379 - قال أبو عمر : كان عبد الله بن عمر يكره النبيذ في الدباء والمزفت ، وقوفا عندما صح عنده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا ذهب مالك - رحمه الله - .

36380 - روينا عن علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر : لا تشرب في دباء ولا مزفت .

36381 - وروى ابن القاسم ، عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ، ولا يكره غير ذلك .

36382 - قال أبو عمر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الدباء والمزفت من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومن حديث أنس بن مالك ، ومن حديث سمرة بن جندب ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، ذكرها ابن أبي شيبة ، وغيره .

36383 - وقال الشافعي : لا أكره من الأنبذة - إذا لم يكن الشراب يسكر - بعد ما سمى من الآثار من الحنتم ، والنقير ، والدباء ، والمزفت .

36384 - وكره الثوري الانتباذ في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت .

36385 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الدباء ، [ ص: 283 ] والحنتم ، والنقير ، والمزفت ؛ من حديث ابن عباس ، روي عنه من وجوه في حديث وفد عبد القيس ، وغيره .

[ ص: 284 ] 36386 - ومن حديث ابن عمر ، رواه وكيع ، عن شعبة ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر .

36387 - ورواه مروان بن معاوية ، عن منصور بن حبان ، عن سعيد بن جبير ، قال : أشهد على ابن عباس ، وابن عمر أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، والنقير .

36388 - وروى أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله .

36389 - وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثله ، والآثار بذلك كثيرة جدا .

36390 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر الأخضر ، من [ ص: 285 ] حديث أبي سعيد الخدري ، وغيره ، وهذا عندي كلام خرج على جواب السائل - والله أعلم - كأنه سأل عن المزفت ، فنهاه ، فقال : فالجر الأخضر ؟ فقال : لا تنبذوا فيه . فسمعه الراوي ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الجر الأخضر .

36391 - والدليل على ذلك أن عائشة ، وابن الزبير ، وعليا ، وأبا بردة ، وأبا هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبيذ في الجر مطلقا ؛ لم يذكروا الأخضر ولا غيره .

36392 - قال ابن عباس : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر ، قال : والجر كل ما يصنع من مدر .

36393 - قال أبو عمر : هؤلاء لا يرون النبيذ في شيء من الأوعية ، إلا في شيء من الأسقية المتخذة من الجلود ، ولا أعلم خلافا بين السلف والخلف من العلماء في جواز الانتباذ في السقاء .

36394 - روى شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن زاذان ، قال : سألت ابن عمر عن النبيذ ، فقلت : إن لنا لغة غير لغتكم ، ففسر لنا بلغتنا . فقال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة ، وهي الجرة ، ونهى عن الدباء ، وهي القرعة ، وعن المزفت ، وهو المقير ، وعن النقير ، وهي النخلة المنقورة بقرا ، وأمر - عليه السلام - أن [ ص: 286 ] ينتبذ في الأسقية .

36395 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني .

36396 - وحجتهم حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت ، فانتبذوا ، ولا أحل مسكرا " .

36379 - رواه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

36398 - وروى واسع بن حبان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

36399 - وروى سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 287 ] 36400 - وروى أبو العالية ، وغيره ، عن عبد الله بن المغفل ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وشهدته - عليه السلام - حين أمر بالشرب منه ، وقال - عليه السلام - : " اجتنبوا كل مسكر " .

36401 - وروى سماك بن حرب ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن أبي بردة بن نيار ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ، ولا تشربوا مسكرا " .

36402 - وقال شريك في هذا الحديث ، عن سماك بإسناده : " فاشربوا فيما بدا لكم ، ولا تسكروا " ، ولم يقل ذلك غير شريك .

36403 - وروى خالد الحذاء ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة ، قال : لما انصرف وفد عبد القيس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كل امرئ حسب نفسه ، لينبذ كل قوم فيما بدا لهم " .

36404 - فهذا كله لأبي حنيفة ، ومن سلك سبيله في إباحة الانتباذ في كل ظرف ووعاء .

36405 - ويأتي القول في تحريم المسكر ، في باب تحريم الخمر ، من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية