الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
36833 - قال مالك : وليس في الجراح في الجسد ، إذا كانت خطأ ، عقل ، إذا برأ الجرح وعاد لهيئته ، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين ، فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة ، فإن فيها ثلث دية النفس . قال مالك : وليس في منقلة الجسد عقل ، وهي مثل موضحة الجسد .


36834 - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ، والكوفي ، والجمهور .

36835 - وقد اتفق مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وعثمان البتي ، أن الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجه من الذقن إلى ما فوقه ، وأن جراح الجسد ، ليس فيها عقل مسمى ، إلا الجائفة .

36836 - وخالفهم الليث ، فقال : الموضحة : إذا كانت في اليد ، تكون أيضا في الجنب ، إذا أوضحت عن عظم .

36837 - وهو قول يروى عن عمر بن الخطاب ، في الموضحة ، إذا كانت في اليد ، أو الأصبع ، فيها نصف عشر ذلك العضو من الجسد .

[ ص: 53 ] 36838 - وعن عطاء ، وغيره مثله .

36839 - ذكر المزني ، وغيره ، عن الشافعي ، قال : وفي كل جرح ، ما عدا الوجه ، والرأس حكومة ، إلا الجائفة ، ففيها ثلث النفس ، وهي التي تخرق إلى الجوف ، من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو ثغرة النحر ، كل هذا جائفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية