الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1607 [ ص: 57 ] ( 6 ) باب عقل المرأة . 1587 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، إصبعها كإصبعه ، وسنها [ ص: 58 ] كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته .

1588 - مالك ، عن ابن شهاب ، وبلغه عن عروة بن الزبير ، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة ، أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل إلى النصف من دية الرجل .

36862 - قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة ، وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما ، مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا ، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل .


36863 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة ، كما رواه مالك : منهم سفيان الثوري ، ومعمر ، وعبد الرزاق ، وعبد الوهاب الثقفي بمعنى واحد ، وما بلغ مالكا عن عروة مثله .

36864 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال أخبرني هشام بن [ ص: 59 ] عروة ، عن عروة ، أنه كان يقول : دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث ، فإذا بلغت الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل .

36865 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، أنه كان يقول : دية المرأة والرجل سواء حتى تبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغت ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل .

36866 - قال : وأخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة مثله .

36867 - قال أبو عمر : هذا مذهب جمهور أهل المدينة .

36868 - وروى وكيع ، وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ربيعة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، قلت : كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قال : قالت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : كم في أربع ؟ قال عشرون ، قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت بليتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ؟ قال : هي السنة .

[ ص: 60 ] 36869 - وفي رواية وكيع : يا ابن أخي ! السنة ومعناها سواء .

36870 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ربيعة ، عن ابن المسيب مثله .

36871 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : وأخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول : يعاقل الرجل المرأة في ما دون ثلث ديته .

36872 - قال : ولم أسمعه ينسبه إلى أحد .

36873 - قال أبو عمر : اختلف الصحابة ، ومن دونهم في هذه المسألة ، فروي ما ذهب إليه سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن شهاب فيها ، عن زيد بن ثابت .

36874 - وبه قال مالك وأصحابه ، والليث بن سعد .

36875 - وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وقتادة .

36876 - وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل عمرو بن شعيب ، وعكرمة .

36877 - وقول سعيد بن المسيب : هي السنة . يدل على أنه أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

36878 - وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : جراح المرأة على النصف من الرجل في ما قل أو كثر ، وديتها مثل نصف دية الرجل ، وفي النصف ديته .

[ ص: 61 ] 36879 - وروي ذلك عن ابن مسعود أيضا .

36880 - والأشهر ، والأكثر عن ابن مسعود ، أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن ، والموضحة خمس من الإبل ، ثم تعود إلى النصف من دية الرجل .

36881 - وروي ذلك عن عثمان .

36882 - وهو قول شريح .

36883 - وروى وكيع ، قال : حدثني زكريا ، وابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، قال : كان علي ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، على النصف من دية الرجل ، وجراحها مثل ذلك ، في ما دق وجل .

36884 - قال : وكان ابن مسعود يقول : دية المرأة في الخطأ ] ، على النصف من دية الرجل ، وهما في الجراح إلى السن والموضحة سواء .

36885 - وروى عيينة ، عن زكريا ، عن الشعبي ، قال : قال ابن مسعود : سن المرأة مثل سن الرجل ، وموضحتها مثل موضحته ، ثم يستويان على النصف .

62 [ ص: 62 ] 36886 - وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : جراحات المرأة على النصف من جراح الرجل ، في ما دون النفس ، فيما دق وجل .

36887 - وقال زيد بن ثابت : تساوي المرأة الرجل في عقلها إلى ثلث دية الرجل ، ثم هي على النصف من ديته .

36888 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، بقول علي - رضي الله عنه : دية المرأة وجراحها ، على النصف من دية الرجل ، في ما قل أو كثر .

36889 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم عن علي - رضي الله عنه - قال : جراحات المرأة ، على النصف من جراحات الرجل .

36890 - قال : وقال ابن مسعود : يستويان في السن والموضحة ، وهي في ما سوى ذلك على النصف .

36891 - قال : وكان زيد بن ثابت ، يقول : تعاقله إلى الثلث .

36892 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن علي ، مثله .

[ ص: 63 ] 36893 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن ابن مسعود ، مثل حديث إبراهيم أيضا .

36894 - قال : وكان زيد بن ثابت يقول : تعاقله إلى الثلث .

36895 - قال : وأخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، مثله .

36896 - كما روى إبراهيم عنه ، وعن ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضا .

36897 - قال : وكان زيد بن ثابت ، يقول : دية المرأة في الخطأ ، مثل دية الرجل ، حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهي على النصف .

36898 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن علية ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، وعن زيد بن ثابت ، أنه قال : يستويان إلى الثلث .

36899 - قال أبو عمر : كان الحسن البصري ، وطائفة ، يقولون : تعاقل المرأة الرجل ، حتى تبلغ النصف من ديته ، وتعود إلى النصف .

36900 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني معمر ، عن ابن عون ، عن الحسن ، قال : تستوي جراحات النساء والرجال على النصف ، فإذا بلغت النصف ، فهي على النصف .

36901 - قال أبو عمر : أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس على أن يكون جراحها كذلك ، إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية