الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1608 [ ص: 69 ] ( 7 ) باب عقل الجنين . 1590 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن [ ص: 70 ] [ ص: 71 ] عوف ، عن أبي هريرة ، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة : عبد أو وليدة .

1591 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة : عبد أو وليدة ، فقال الذي قضي عليه : كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان " .


[ ص: 72 ] 36928 - قال أبو عمر : هكذا روى مالك هذين الحديثين ، عن ابن شهاب فأرسل عنه حديث ابن المسيب ، وأسند عنه حديث أبي سلمة ، ولم يذكر في واحد منهما قتل المرأة ، وأظنه أسقطه ، لما فيه من القضاء بالدية على عاقلة المرأة القاتلة بالحجر ، والمسطح ، وهو العود ، وذلك شبه العمد ، وهو عنده باطل .

36929 - فكذلك - والله أعلم - لم يذكره في كتابه ، وقد ذكر ذلك غيره من رواية ابن شهاب . وقد رواه الليث بن سعد ، عن ابن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، كما رواه مالك مسندا ، لم يذكر فيه قتل المرأة .

36930 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني روح بن الفرج القطان ، قال : حدثني ابن عفير ، قال : حدثني الليث ، عن ابن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وخالفه قتيبة في إسناده عن الليث ، وسنذكره .

36931 - وأما يونس ، ومعمر ، فذكرا ذلك .

36932 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال حدثني أبو داود ، قال : 36933 - حدثني وهب بن بيان ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، قالا : حدثني ابن وهب ، قال أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى [ ص: 73 ] بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة : عبد ، أووليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، : يا رسول الله ، كيف أغرم ما لا أكل ، ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما هذا من إخوان الكهان " . من أجل سجعه الذي سجع .

36934 - قال أبو داود : وحدثني قتيبة بن سعيد : قال : حدثني الليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، في هذه القصة ، قال : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت : فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها ، والعقل على عصبتها .

36935 - قال أبو عمر : هذا بين في أن شبه العمد على العاقلة ، وأن العقل على العصبة دون الورثة ، إلا أن يكون العصبة ورثة ، فيحملون من الدية بقدرهم .

36936 - وروى هذا الحديث معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها ، فقتلتها ، وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها بغرة : عبد ، أو وليدة .

[ ص: 74 ] 36937 - قال أبو عمر : احتج بهذه الأحاديث من أثبت شبه العمد ، وجعله على العاقلة ، ولم ير فيه قودا .

36938 - وشبه العمد هو أن يعمد الضارب إلى المضروب بحجر ، أو عصا ، أو سوط ، أو عمود ، أو ما الأغلب فيه أن لا يقتل مثله من الحديد وغيره ، على ما ذكرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وغيرهم من العلماء في صفة شبه العمد ، في باب دية العمد إذا قبلت ، من هذا الكتاب .

36939 - وذكرنا هناك حديث ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، أنه نشد الناس ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين ، فقام حمل بن مالك ، فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة : عبد ، وأن تقتل مكانها .

36940 - وهذه حجة لمالك ، ومن قال بقوله ، في نفي حكم شبه العمد .

36941 - وقالوا : إن كل ما عمد به ، فهو عمد ، وفيه القود .

36942 - وقد اتفق على هذه الرواية عن ابن جريج ، حجاج بن محمد [ ص: 75 ] الأعور ، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ، ولو انفرد واحد منهما بذلك ، لكان حجة ، فكيف وقد اتفقا على ذلك ؟ 36943 - وتصحيح ذلك قضاء عمر به .

36944 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني شريك ، عن زيد بن جبير ، عن جروة بن حميل ، عن أبيه ، قال : قال عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل أكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك إلا أقدته منه .

36945 - وقال معمر ، عن الزهري ، في الضارب بالعصا عمدا ، إذا قتلت صاحبها ، قتل الضارب .

36946 - فإن قيل : إن حديث ابن جريج رواه الحميدي ، عن هشام بن سليمان ، عن ابن جريج بإسناده ، ولم يقل فيه : " وأن تقتل المرأة " . قيل له : من لم يرد كذا الشيء ، فليس بشاهد ، ولا حجة في ما قضى عنه .

36947 - فإن قيل : إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : أذكر الله امرءا سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، كنت بين جاريتين - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بالمسطح - عمود خبائها - فقتلتها ، وقتلت ما في بطنها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة : عبد أو أمة ، فقال عمر : الله أكبر ، لو لم نسمع هذا ، قضينا بغيره .

36948 - فلم يذكر فيه ابن عيينة " قتل المرأة الضاربة بالمسطح " .

[ ص: 76 ] 36949 - قيل له : ولا ذكر فيه أن ديتها على العاقلة وقد ذكره ابن جريج ، ومن لم يذكر الشيء ، فقد قصر ، والحجة في ذكر من ذكر .

36950 - قال أبو عمر : إلا أنه قد اختلف على حمل بن مالك ، في حديثه هذا .

36951 - وروى شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المليح الهذلي ، عن حمل بن مالك ، قال : كانت لي امرأتان ، فرمت إحداهما الأخرى ، فأصابتها ، فقتلتها وهي حامل ، فألقت جنينها ، فماتت ، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة ، وقضى في الجنين بغرة : عبد أو أمة ، أو مائة شاة ، أو عشرة من الإبل .

36952 - فحصل حديث حمل بن مالك بن النابغة الأعرابي الهذلي مختلفا فيه ، ولم يختلف الحديث ، عن أبي هريرة في ذلك ، إلا من قصر فلم يذكر دية المرأة .

36953 - وكذلك لم يختلف في ذلك أيضا في حديث المغيرة بن شعبة ، وهو حديث رواه الثوري ، وشعبة ، وجرير ، وغيرهم عن منصور ، عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط ، فقتلتها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها على عصبة القاتلة ، ولما في بطنها غرة ، فقال الأعرابي : يا رسول الله ! أتغرمني من لا طعم ، ولا شرب ، ولا صاح ، ولا استهل ! مثل ذلك يطل ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " أسجع كسجع الأعراب " .

[ ص: 77 ] 36954 - وروى سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، هذا الخبر فيه : فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا ، وماتت المرأة ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العاقلة بالدية .

36955 - وروي عن مجالد عن الشعبي ، عن جابر ، أن امرأتين من هذيل ، فذكر الحديث ، وقال فيه : 36956 - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، فقال : عاقلة المقتولة ميراثها لنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا ، ميراثها لزوجها وولدها " .

36957 - قال أبو عمر : وعلى هذا جمهور الناس ، أن الميراث للورثة ، والعقل على العصبة .

36958 - ولم تختلف الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الجنين سقط ميتا ، يضرب بطن أمه وهي حية حين رمته ، بغرة : عبد ، أو أمة .

36959 - هذا ما لم يختلف فيه أحد علمته .

36960 - واختلفت الروايات ، في الزيادة على قوله عليه السلام : " في الغرة ، عبد أو أمة " .

[ ص: 78 ] 36961 - روى ابن عيينة ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بغرة : عبد أو أمة ، أو فرس .

36962 - وروى عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة : عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .

36963 - وهو قول مجاهد ، وطاوس ، وعطاء ، قالوا : في الغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس .

36964 - وقال بعضهم ، أو بغل . ورفعه عطاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رفعه طاوس .

36965 - وقد تقدم في حديث أبي المليح الهذلي عن حمل بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة : عبد أو أمة ، أو مائة شاة ، أو عشرين من الإبل .

36966 - قال أبو عمر : أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه ، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء ، في كل واحد منهما الغرة .

36967 - واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك ، فقالت طائفة منهم ، مالك ، والحسن بن حي : هي في مال الجاني .

36968 - وهو قول الحسن البصري ، والشعبي .

[ ص: 79 ] 36969 - وقال آخرون : هي على العاقلة ، وممن قال ذلك ، الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم .

36970 - وهو قول إبراهيم ، وابن سيرين .

36971 - وقد حدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر .

36972 - وقد حدثني يونس بن محمد ، قال : حدثني عبد الواحد بن زياد ، عن المجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية