الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1610 1595 - مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح ؟ فقال ابن شهاب : إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود ، وإن أحب فله الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم .


[ ص: 95 ] 37071 - قال أبو عمر : هذا في العمد ، له القود ، إن شاء ، لقول الله تعالى : ( والعين بالعين ) [ المائدة : 45 ] .

37072 - وجعل ابن شهاب المفقوء العين مخيرا على الأعور الذي فقأ عينه ، إن شاء فقأ عينه وإن شاء أخذ منه ألف دينار دية عينه .

37073 - وهو مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، في عين الأعور الدية كاملة ، إذا فقئت خطأ .

37047 - وسيأتي ذكر فقء عين الأعور خطأ ، في آخر هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

37075 - ولم يختلف في ذلك قول مالك ، واختلف قوله ، في هذه المسألة ، فقال مرة : ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا دية عينه ، خمسمائة دينار ، كما لو فقأها غير أعور ، وعفي عنه على الدية .

37076 - قال ابن القاسم : ثم رجع عن ذلك ، فقال : يأخذ دية عين الأعور الذي ترك له ألف دينار .

37077 - قال ابن القاسم : وقوله الآخر أعجب إلي .

37078 - وقال ابن دينار ، والمغيرة ، بقوله الأول .

37079 - وقال الشافعي : الصحيح الذي فقئت عينه مخير ، إن شاء فقأ عين الأعور ، وإن شاء أخذ دية عين نفسه ، خمسين من الإبل ، ليس له غير .

[ ص: 96 ] 37080 - وهذا كقول ابن دينار ، والمغيرة سواء .

37081 - قال الشافعي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في العين خمسون " . وقال : " في العينين الدية " وليس لأحد أن يجعل في إحداهما الدية .

37082 - وقال الكوفيون : الصحيح الذي فقئت عينه ، ليس بمخير ، ، إنما له القصاص من الأعور ، أو يصطلحان على ما شاء . وللسلف في هذا أقوال .

37083 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن محمد ، عن أبي عياض ، أن عمر ، وعثمان اجتمعا على أن الأعور ، إن فقأ عين صحيح ، فعليه مثل دية عينه ، ولا قود عليه .

37084 - قال : وقال علي : القصاص في كتاب الله تعالى : ( العين بالعين ) [ المائدة : 45 ] وقد علم أنه يكون هذا وغيره ، فعليه القصاص .

37085 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني حفص ، عن داود ، عن عامر ، في أعور فقأ عين صحيح ، قال : العين بالعين .

37086 - قال : وحدثني غندر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم مثله .

[ ص: 97 ] 37087 - وروى سعيد ، عن قتادة ، عن أبي عياض ، أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح ، فقال : عليه دية عينه ، وهي دية عينين ، ولا قود عليه .

37088 - قال قتادة : وقال ذلك ابن المسيب ، في العمد والخطأ ، لا يستقاد من أعور ، وعليه الدية كاملة .

37089 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن قتادة ، قالا : إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا ، غرم ألف دينار ، وإن فقأها خطأ ، غرم خمسمائة دينار .

37090 - وروى ابن جريج ، عن عطاء ، في أعور أصاب عين إنسان عمدا ، قال : ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية كاملة .

37091 - قال أبو عمر : كأنه كره أن يأخذ عين الأعور وحدها بعيني الصحيح اللتين فقأهما ، وكره أن يغرمه مع عينه التي ليس له غيرها دية عين ، فقضى الصحيح بدية عينيه معا ، ودفع القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية