الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
37146 - قال مالك : الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له ، إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات .


37147 - قال أبو عمر : لا أعلم في هذا خلافا بين العلماء . والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية