37305 - ولعل ابن الزبير ، لم يخف من المنقلة التي أقاد منها ، ولا من المأمومة تلفا ولا موتا ، فأقاد منها ، على عموم قول الله تعالى : والجروح قصاص [ المائدة : 45 ] .
37306 - ذكر عبد الرزاق : قال : قلت لعطاء : أيقاد من المأمومة ؟ قال : ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير .
37307 - وقال عطاء : لا يقاد من المنقلة ، ولا من الجائفة ، ولا من المأمومة .
[ ص: 134 ] 37308 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن أشعث ، عن أبي بكر بن حفص ، قال : رأيت ابن الزبير ، أقاد من مأمومة ، فرأيتهما يمشيان بمأمومتين .
37309 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أن الزبير ، أقاد من المنقلة .
37310 - قال أبو عمر : هذا في " الموطأ " ، عن ربيعة ، لا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وابن مهدي حافظ .
37311 - وقال أبو بكر : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن ابن الزبير ، أقاد من منقلة .
37312 - وروي عن علي - رضي الله عنه - ، من وجوه ، أنه قال : ليس في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة قصاص .
[ ص: 135 ] 37315 - فروى ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك ، أن الدية في ذلك على العاقلة .
37316 - وقال ابن القاسم : وهو أحد قولي مالك ، وقد روي عن مالك ، أن ذلك في مال الجارح إن كان مليا ، وإن كان فقيرا ، حملته العاقلة .
37317 - وروي عنه ، أن ذلك في مال الجاني ، على كل حال ، لأن العاقلة لا تحمل عمدا .
37318 - ثم قال : تحملها العاقلة على كل حال .
37319 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هي في مال الجاني ، فإن لم تبلغ ماله ، فهي على عاقلته .
37320 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : كل جناية فيما دون النفس ، لا يستطاع فيها القصاص ، نحو المنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وما قطع من غير مفصل ، فأرشه كله في مال الجاني .
37321 - قال أبو عمر : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثني ابن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
37322 - ولا مخالف له من الصحابة .
37323 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا تعقل العاقلة صلحا ، ولا عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا .
[ ص: 136 ] 37324 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن عبيدة ، عن إبراهيم مثله .
37325 - قال : وحدثني عبد الرحمن ، عن الأشعث ، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله .
37326 - قال : وحدثني عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه مثله .
37327 - قال أبو عمر : قد قال قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة : في كل جرح عمد ، لا يستطاع القود منه ، هو على العاقلة .
37328 - وهو قول إبراهيم ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، هو في ماله .