الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1612 1602 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة .


37302 - قال أبو عمر : روي عن ابن الزبير ، أنه أقاد من المنقلة ، وأنه أقاد أيضا من المأمومة .

37303 - والذي عليه جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، أنه لا قود في مأمومة ، ولا في جائفة ، ولا منقلة ، لأنه مخوف منها تلف النفس .

37304 - وكذلك كل عظم وعضو يخشى منه ذهاب النفس .

37305 - ولعل ابن الزبير ، لم يخف من المنقلة التي أقاد منها ، ولا من المأمومة تلفا ولا موتا ، فأقاد منها ، على عموم قول الله تعالى : والجروح قصاص [ المائدة : 45 ] .

37306 - ذكر عبد الرزاق : قال : قلت لعطاء : أيقاد من المأمومة ؟ قال : ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير .

37307 - وقال عطاء : لا يقاد من المنقلة ، ولا من الجائفة ، ولا من المأمومة .

[ ص: 134 ] 37308 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن أشعث ، عن أبي بكر بن حفص ، قال : رأيت ابن الزبير ، أقاد من مأمومة ، فرأيتهما يمشيان بمأمومتين .

37309 - قال : وحدثني ابن مهدي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن الزبير ، أقاد من المنقلة .

37310 - قال أبو عمر : هذا في " الموطأ " ، عن ربيعة ، لا عن يحيى بن سعيد ، وابن مهدي حافظ .

37311 - وقال أبو بكر : حدثني ابن مهدي ، قال : حدثني حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن الزبير ، أقاد من منقلة .

37312 - وروي عن علي - رضي الله عنه - ، من وجوه ، أنه قال : ليس في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة قصاص .

37313 - وقال إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والزهري ، والشعبي مثله .

37314 - قال أبو عمر : اختلف العلماء ، في الذي تجب عليه الدية ، في المأمومة ، والجائفة ، وما لا يستطاع القود فيه ، من جراح العمد .

[ ص: 135 ] 37315 - فروى ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك ، أن الدية في ذلك على العاقلة .

37316 - وقال ابن القاسم : وهو أحد قولي مالك ، وقد روي عن مالك ، أن ذلك في مال الجارح إن كان مليا ، وإن كان فقيرا ، حملته العاقلة .

37317 - وروي عنه ، أن ذلك في مال الجاني ، على كل حال ، لأن العاقلة لا تحمل عمدا .

37318 - ثم قال : تحملها العاقلة على كل حال .

37319 - وقال الأوزاعي : هي في مال الجاني ، فإن لم تبلغ ماله ، فهي على عاقلته .

37320 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، وعثمان البتي : كل جناية فيما دون النفس ، لا يستطاع فيها القصاص ، نحو المنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وما قطع من غير مفصل ، فأرشه كله في مال الجاني .

37321 - قال أبو عمر : ذكر سعيد بن منصور ، قال : حدثني ابن عبد الرحمن ، وابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، قال : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

37322 - ولا مخالف له من الصحابة .

37323 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : لا تعقل العاقلة صلحا ، ولا عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا .

[ ص: 136 ] 37324 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن عبيدة ، عن إبراهيم مثله .

37325 - قال : وحدثني عبد الرحمن ، عن الأشعث ، عن الحسن والشعبي ، قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله .

37326 - قال : وحدثني عبدة ، عن هشام بن عروة عن أبيه مثله .

37327 - قال أبو عمر : قد قال قتادة ، والحكم بن عتيبة : في كل جرح عمد ، لا يستطاع القود منه ، هو على العاقلة .

37328 - وهو قول إبراهيم ، وحماد ، وعروة بن الزبير ، هو في ماله .

37329 - وقال ابن القاسم : لو قطع رجل يمين رجل عمدا ، ولا يمين للقاطع ، كانت دية اليد في ماله ، ولا تحملها العاقلة .

37330 - وقال ابن القاسم ، في المسلم يقتل الذمي عمدا ، أن ديته في مال المسلم ، لا تحملها العاقلة .

37331 - وقال أشهب : تحملها العاقلة ، كالمأمومة والجائفة عمدا .

37332 - واختلف قول مالك وأصحابه ، في المسلم لا تحمل من الخطأ ديات أهل الكتاب .

37333 - وسيأتي هذا المعنى ، في باب : ما يوجب العقل على الرجل ، في ماله خاصة ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية