الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 152 ] ( 14 ) باب ما جاء في دية جراح العبد .

1609 - مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه .

1610 - مالك ، أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح : أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد .


37416 - قال أبو عمر : الاختلاف في هذا المعنى قديم .

37417 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال : جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم ، قال الزهري : وإن رجالا من العلماء ليقولون : إن العبيد والإماء سلعة من السلع ، فينظر ما نقصت جراحاتهم من أثمانهم .

37418 - هذه رواية معمر ، عن الزهري .

37419 - وروى ابن عيينة ، قال : سمعت الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : عقل العبد في ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية