الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 161 ] ( 15 ) باب ما جاء في دية أهل الذمة .

1611 - مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني ، إذا قتل أحدهما ، مثل نصف دية الحر المسلم .


[ ص: 162 ] 37473 - قال أبو عمر : روى هذا الخبر متصلا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، أن أهل الكوفة ، اختلفوا في دية المعاهد ، فكتب عبد الحميد ، إلى عمر بن عبد العزيز ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية