الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1618 1614 - مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد ، إلا أن يشاؤوا ذلك .

1615 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، مثل ذلك ، قال مالك إن ابن شهاب قال : مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة ، إلا أن تعينه العاقلة ، عن طيب نفس منها .


37561 - قال أبو عمر : هذه الآثار كلها في معنى واحد ، هو أن العاقلة ، ليس عليها أن تحمل شيئا من دية العمد ، والعمد لا دية فيه ، إنما فيه القود ، إلا أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ، ليأخذوا الدية ، ويصطلحوا على ذلك ، أو يعفو أحدهم ممن له العفو ، فيرتفع القتل ، وتجب الدية لمن لم يعف بشرط ، أو بغير شرط ، أو تكون الجناية فيما دون النفس من الجراح عمدا ، تبلغ الثلث فصاعدا ، أولم يكن إلى القصاص سبيل ، كالجائفة ، وشبهها .

[ ص: 181 ] 37562 - وقد مضى القول فيمن يحملها وما للعلماء من التنازع في ذلك .

37563 - وكذلك شبه العمد عند بعض العلماء .

37564 - وكذلك قتل الأبوين ولدهما عمدا .

37565 - هذا كله عمد ، تجب فيه الدية ، ويحملها الجاني في ماله ، عند بعض العلماء .

37566 - وما لم نذكره من ذلك يأتي ذكره في موضعه ، إن شاء الله .

37567 - وقد ذكرنا في باب : عقل الشجاج قول ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

37568 - ولا مخالف له من الصحابة .

37569 - وعلى قوله جمهور العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية