الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1618 - مالك : أنه بلغه ، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا . ولكن يزاد فيها للحرمة ، فقيل لسعيد : هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ؟ فقال : نعم ، قال مالك : أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي ، حين أصاب ابنه .


[ ص: 202 ] 37700 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وابن أبي ليلى : القتل في الحل والحرم سواء ، وفي الشهر الحرام وغيره سواء .

37701 - وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .

37702 - وقال الأوزاعي : القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية - فيما بلغنا - وفي الحرم وقد تجعل دية وثلثا ، أو يزاد في شبه العمد في أسنان الإبل .

37703 - وقال الشافعي : تغلظ الدية في النفس ، وفي الجراح ، في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، وذوي الرحم .

37704 - فروي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وابن شهاب ، وأبان بن عثمان ، أنه من قتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، زيد على ديته مثل ثلثها .

37705 - وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه .

37706 - قال أبو عمر : ورد التوقيف في الديات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه الحرم ، ولا الشهر الحرام ، فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ ، في الشهر الحرام وغيره سواء .

37707 - فالقياس أن تكون الدية كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية