الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
37797 - وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره ، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر ، فيهلكان جميعا : أن على عاقلة الذي جبذه ، الدية .


37798 - قال أبو عمر : ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا ، وأصحاب الشافعي : يضمن نصف الدية ، لأنه مات من فعله ، ومن سقوط الساقط عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية