الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
38033 - قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه : أنه ، إن أمسكه ، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا ، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة ، لأنه أمسكه ، ولا يكون عليه القتل .


38034 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم ، عن مالك ، معنى قوله هذا في " الموطأ " إلا أنه لم يزد على قوله : إن أمسكه حتى يقتله ، قتلا به جميعا .

38035 - وقال ابن جريج : سمعت سليمان بن موسى ، يقول : الإجماع عندنا في الممسك والقاتل ، أنهما شريكان في دمه ، يقتلان به .

38036 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر فالقود على القاتل دون الممسك ، ويعاقب الممسك .

38037 - وقال الليث : إن أمسكه ، ليضربه فقتله ، قتل القاتل ، وعوقب الآخر .

[ ص: 258 ] 38038 - وهو نحو قول مالك .

38039 - قال الليث : ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا ، فقتله ، قتلا به جميعا .

38040 - وذكر المزني ، عن الشافعي ، قال : لو أمسك رجل رجلا لآخر ، فذبحه ، قتل به الرجل الذابح دون الممسك كما يحد الزاني دون الذي أمسك المرأة .

38041 - وقال أبو ثور مثل قول الشافعي .

38042 - قال أبو عمر : الممسك معين ، وليس بقاتل ، وقد يحتمل قول عمر - رضي الله عنه : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء ، لقتلتهم به " ، والوجهين جميعا : العون ، والمباشرة .

38043 - وقد أجمعوا أنه لو أعانه ، ولم يحضر قتله ، لم يقتل به .

38044 - وقد روى وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن إسماعيل بن أمية .

38045 - ورواه معمر وابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلا وقتله آخر ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك .

38046 - وقال وكيع حدثني جابر ، عن عامر ، عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك .

38047 - وروى الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما ، وأمسك الآخر فقتل الذي قتل ، وقال للممسك : أمسكته للموت ، وأنا أحبسك في السجن حتى تموت .

38048 - وروي ذلك عن علي من وجوه .

[ ص: 259 ] 38049 - وقال به الحكم ، وحماد .

38050 - وقال شعبة : سألت الحكم ، عن الرجل يمسك الرجل ويقتله الآخر ؟ قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت .

38051 - قال أبو عمر : هي ثلاث مسائل متقاربات : مسألة الممسك . ومسألة الآمر غيره ، ومسألة الآمر عبده ، فنذكرهما هنا ، وبالله توفيقنا .

38052 - قال مالك ، والشافعي ، والكوفي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : القتل على القاتل دون الآمر ، ويعاقب الآمر .

38053 - وهو قول عطاء والحكم ، وحماد ، وسليمان بن موسى .

38054 - وقالت طائفة منهم إبراهيم : يقتلان جميعا ، وهما شريكان .

38055 - وأما مسألة الرجل يأمر عبده بقتل رجل ، فيقتله ، فروي عن علي ، وأبي هريرة ، أنه يقتل السيد وبه قال أحمد ، وزاد : ويضرب العبد ويسجن .

38056 - وقال الثوري ، والحكم ، وحماد : يقتل العبد ، ويعزر السيد .

38057 - وهو قول الكوفي .

38058 - وقال قتادة : يقتلان جميعا .

38059 - وقال الشافعي : إن كان العبد فصيحا يعقل ، قتل العبد ، وعوقب السيد ، وإن كان أعجميا ، فعلى السيد القود .

38060 - وهذا كقول مالك سواء ، في رواية ابن وهب عنه .

[ ص: 260 ] 38061 - وقال سليمان بن موسى : لا يقتل الآمر ، ولكن يغرم الدية ، ويحبس .

38062 - وقال الشافعي : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما ، كان على الآمر القود وفي المأمور قولان ; أحدهما ، أن عليه القود . والآخر : لا قود عليه ، وعليه نصف الدية والكفارة .

38063 - وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل فيقتل الرجل ؟ فقالا : يقتل القاتل وحده ، وليس على الآمر قود .

38064 - وقال وكيع : حدثني سفيان عن جابر ، عن عامر ، في رجل أمر عبده ، فقتل رجلا عمدا فقال : يقتل العبد .

38065 - ووكيع ، عن علي بن صالح ، عن منصور ، عن إبراهيم ، في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان .

38066 - قال وكيع : هذا عندنا في الإثم ، وأما القود ، فهو على القاتل .

38067 - قال أبو عمر : قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم .

38068 - قال أبو بكر : حدثني ابن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، قال : سألت إبراهيم ، عن أمير أمر رجلا ، فقتل رجلا ، فقال : هما شريكان في الإثم .

38069 - قال : وحدثني يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن الحسن ، في الرجل يأمر عبدا له بقتل الرجل ؟ قال : يقتل السيد .

[ ص: 261 ] 38070 - وقد روي عن علي ، وأبي هريرة ، مثل قول الحسن .

38071 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه .

38072 - وقال : حدثني عمر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، في الرجل يأمر عبده ، فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية