الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 339 ] ( 5 ) باب القسامة في العبيد . 1634 - قال مالك : الأمر عندنا في العبيد ، أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد ، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده ، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك .

قال مالك : فإن قتل العبد عمدا أو خطأ ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد ، فيحلف مع شاهده .

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .


38490 - قال أبو عمر : هذا القول من مالك شهادة أنه قد سمع الخلاف في قسامة العبيد وأنه قد استحسن ما وصف في ذلك ، واختصار اختلاف الفقهاء في القسامة في العبيد ، أن الأوزاعي ، قال : إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم ، فعليهم غرم دمه ، ولا قسامة فيه .

38491 - وقال ابن شبرمة : ليس في العبد قسامة ، إذا وجد قتيلا في قبيلة ، وهو كالدابة .

38492 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إذا وجد العبد قتيلا في قبيلة ، ففيه القسامة ، وعليهم قيمته في ثلاث سنين ، ولا يبلغ بها الدية .

38493 - واختلف قول أبي يوسف ، فمرة قال في عبد وجد قتيلا في دار [ ص: 340 ] قوم : هو هدر ، لا شيء فيه من قسامة ، ولا قيمة ، ومرة قال : تعقله العاقلة بلا قسامة ، ومرة قال : تعقله العاقلة بالقسامة .

38494 - وقال زفر : على رب الدار التي يوجد فيها العبد قتيلا القسامة والقيمة .

38495 - وروى الربيع ، عن الشافعي ، قال : لسيد العبد القسامة في العبد .

38496 - قال أبو عمر : قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ .

38497 - وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم ، أو أتلف شيئا من الأموال ، فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلعة ، فينبغي أن تكون القسامة كذلك ، وقيمته كدية الحر .

38498 - وأما من لم ير فيه قسامة ، فلأنه قال : " سلعة من السلع " ، يستحق بما تستحق الأموال من اليمين والشاهد ، عند من رأى ذلك .

38499 - وقد تقدم القول في جراحه ، وفيما يصاب به مما ينقصه ، وبالله تعالى التوفيق ، لا شريك له .

38500 - كمل كتاب القسامة بحمد الله وعونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية