الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1646 1645 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين لابتيها حرام " .


38607 - قال أبو عمر : اللابتان هما : الحرتان . واللابة : الحرة ، وهي الأرض التي ألبست الحجار السود الجرد ، وجمع اللابة لابات ولوب .

38608 - وكذلك فسره ابن وهب وغيره قال ابن وهب : وهو قول مالك .

38609 - قال ابن وهب : وهذا الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، إنما هو في قتل الصيد قيل له : فما حرم منها في قطع الشجر ؟ قال : حد ذلك بريد في بريد ، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

38610 - وقال ابن نافع : اللابتان : إحداهما : التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا مكة ، وهي بغربي المدينة والأخرى : مما يليها من شرقي المدينة .

[ ص: 39 ] 38611 - قال : وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وحش أو طير .

38612 - قال ابن نافع : وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة ، وحرة رابعة مما يلي دبر المدينة ، فما بين هذه الحرار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها ، ومن فعل ذلك أثم ، ولم يكن عليه جزاء فيما صاد .

38613 - قال أبو عمر : أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة ، وشذت فرقة فقالت : فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة لأنها حرم إبراهيم - عليه السلام - .

38614 - واتفق مالك ، والشافعي وأصحابهما ، وأحمد بن حنبل ، وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز .

38615 - وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية