الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1666 1667 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " .


38864 - وفي هذا الحديث دليل على كراهية اشتراط المرأة على زوجها أن يعقد لها على نفسه أن كل من ينكحها عليه طالق .

38865 - وأما سؤالها طلاق من جمعها معها عصبة رجل واحد ، فنص لا دليل .

38866 - وفيه إثبات القدر ، والإقرار بعدم العلم بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " فإنما لها ما قدر لها " .

38867 - وهذا نحو قوله تعالى : " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا " [ التوبة : 51 ] .

[ ص: 106 ] 38868 - وذكر الصحفة في هذا الحديث كناية عن خير الزوج لتنفرد به وحدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية